العلامة المجلسي
7
بحار الأنوار
وزاده بردا ( 1 ) . وعن علي عليه السلام قال : لما كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بدفنهم في ثيابهم ، وأن ينزع عنهم الفراء ، وصلى عليهم ( 2 ) . 6 - مجمع البيان : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد : زملوهم بدمائهم وثيابهم ( 3 ) . بيان : قال في النهاية : في حديث قتلى أحد : " زملوهم بثيابهم ودمائهم " أي لفوهم فيها يقال : تزمل بثوبه إذا التف فيه . 7 - المعتبر : نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه القلب ( 4 ) . وعن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس ، جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه ( 5 ) . تنقيح : قوله : " على العضو الذي فيه القلب " وفي الكافي ( 6 ) بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وهو يحتمل وجوها الأول اشتراط كون القلب فيه ، الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهر ، الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له ولا يخفى بعده . ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 . ( 3 ) مجمع البيان ج ص ( 4 ) المعتبر ص 86 . ( 5 ) المعتبر ص 86 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 212 .